دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام والاتصال بتونس منظومة تعديل تخدم حرية التعبير و التعدّدية و التنوّع في وسائل الإعلام الجزء 2


المؤشّر 7.1
يجب أن تعمل منظومة التعديل على ضمان تعدّديّة وسائل الإعلام والاتصال وحرية
التعبير والإعلام
لم يبدأ بعد تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يهدف إلى إنشاء منظومة تعديل مستقلّة,
، كما هو مب أعلاه في القسم 6.1 . و ينصّ الفصل 15 من المرسوم عدد 116 بصفة صريحة على
أنّ جهاز التعديل هذا، أي الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ والبصريّ، هو المسؤول رسميّا
عن تعديل القطاع السمعيّ والبصريّ وفق مبادئ دعم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وعلويّة القانون
وحماية حرية التعبير وتعزيز الجودة ودعم التنوع في المجال السمعي والبصري سواء كان عموميّا أو
خاصّا أو جمعياتيّا وعن ضمان التعدّديّة والتنوّع فيما يتعلق بحق العموم في الإعلام ومنع تركّز الملكيّة.
يعطي المرسوم للهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ البصريّ  صلاحيّات لتقييم طلبات
الحصول على إجازات تتعلق بخدمات البثّ الإذاعي والتلفزيّ ،وللإذن للوكالة الوطنيّة للتردّدات بوضع
الذبذبات المخصصة للبثّ تحت تصرّف أصحابها ولإبرام الاتّفاقيّات و إمضاء كرّاسات الشروط مع مزوّدي
الخدمادت المعنيّين. كما يسند إليها المرسوم سلطة فرض مطابقة القواعد والتراتيب التي تنظّم
القطاع السمعيّ والبصريّ، وهو يحدّد أيضا نظام العقوبات. وإذا نظرنا إلى هذه الأحكام المنصوص
عليها بالمرسوم عدد 116 في جملتها فإنها تعطي نظام التعديل شرعيّة الإشراف على تطوّر القطاع
بطريقة تضمن الإنصاف والتعدّديّة واحترام حرّيّة الرّأي والتعبير.
كما قد أسلفْنا في القسم 6.1 أعلاه تحتاج بعض نواحي الإطار تشريعي، إلى توضيح قانوني بما في
ذلك معايير الاختيار والظروف الخاصّة بانتقاء الطلبات وإسناد الإجازات.إذ لم ينصّ القانون صراحة على
الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ والبصريّ في علاقتها بالمؤسسات
الإعلامية السمعية والبصرية العموميّة ، ولكنه يسند للهيئة مهمّة « إبداء الرأي المطابق في ما
يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري . »
وتتحمّل هذه الهيئة مسؤوليّة ضبط القواعد والشروط الخاصّة بمضامين البرامج أثناء الحملات
الانتخابيّة وكذلك الشأن بالنسبة إلى المضامين الإشهارية، ولكنها لا تتحمّل مسؤوليّة صريحة في
تطوير قانون عامّ يتعلق بنشر المضامين السمعيّة والبصريّة وفي الإشراف عليه. ولمزيد تطوير ظروف
حرّيّة التعبير والتعدّديّة والتنوّع في وسائل الإعلام والاتصال بتونس، ينبغي أن يكون تركيز هيكل
مستقلّ للتعديل مُكمَّلا بقانون عامّ يتعلّق بتعديل الإعلام السمعي والبصري لأنّ هذا من شأنه أن
يُعطيَ شكلا تشريعيّا ضروريّا لجوانب أخرى مهمّة في الإطار التنظيميّ بما في ذلك اختيار الملفات
ومنح الإجازات والعناصر الأساسيّة لقانون عامّ يتعلق ببث المضامين وكذلك تنظيم العلاقة بين الهيئة
العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ والبصريّ والمؤسسات الإعلامية العموميّة.
المؤشّر 8.1
لا تفرض الدولة قيودا قانونية غير مبرّرة على وسائل الإعلام
لا يتضمّن قانون الصحافة القديم أيّ أحكام خاصّة بوضع الصحفيّين فيما عدى فصل ينصّ على أنّ
نصف فريق التحرير على الأقلّ يجب أن يتكوّن من صحفيّين لهم البطاقة الوطنية المهنيّة وحاصلين
على شهادة في الصحافة وعلوم الإخبار مسلَّمة من مؤسسة تعليم عال تونسيّة أو على شهادة في
الاختصاص ذاته معترَف بمعادلتها )الفصل 15 مكرّر (.
وبموجب التشريع الجديد  فإنّ حمل صفة «صحفيّ محترف » مشروط بالحصول على شهادة جامعيّة
)الإجازة على الأقلّ( في أي مبحث. ويبقى هذا التقييد بلا مبرر حسب المعايير الدوليّة.
وينص الفصل 7 من المرسوم على انه:
«يُعتبر صحفيّا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كلّ شخص حامل على الأقلّ للإجازة أو ما يعادلها
من الشهائد العلمية ويتمثّل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى
العموم بصورة رئيسية منتظمة في مؤسسة أو عدّة مؤسسات للصّحافة اليوميّة أو الدوريّة أو في
وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدّة مؤسسات للإعلام السمعيّ البصريّ أو للإعلام الالكترونيّ بشرط
أن يستمدّ منها موارد دخله الأساسيّة. و يُعتبَر صحفيّا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن
تتوفّر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة »
إنّ حمل صفة «صحفيّ محترف » أيضا مشروط بالحصول على بطاقة صحفيّ. وحسب الفصل 8 من
المرسوم عدد 115 تسند هذه البطاقة من طرف لجنة مستقلّة تتكوّن من سبعة أعضاء من بينهم
مستشار من المحكمة الإداريّة وثلاثة أعضاء تقترحهم منظّمة الصحفيّين الأكثر تمثيلية وعضو يمثّل
مديري مؤسسات الإعلام العمومية وعضو تقترحه منظّمة مديري الصحف التونسيّة الأكثر تمثيلية
وعضو تقترحه منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعيّ والبصري الخاصّ الأكثر تمثيلا أما رئيس
اللجنة وأعضاؤها فيتم تعيينهم بأمر لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ورغم نشر المرسوم
عدد 115 في الرائد الرسميّ في 4 نوفمبر 2011 ، فإنّ قرار التعيين لم يصدر بعْدُ وهو ما يعني أنّ
اللجنة ما زالت غير موجودة. وفي جوان 2012 اجتمعت بصفة استثنائية لجنة مؤقّتة للبتّ في بطاقات
الصحفي، عيّنتْها الحكومة و تتكوّن من ممثّلين عن النقابة الوطنيّة للصحافيّين ) (، وممثّل عن الجمعيّة
التونسيّة لمديري الصّحُف ) ( وممثّل عن النقابة التونسيّة لمديري المؤسسات الإعلامية) ( ويرأسها ممثّل
عن الحكومة.
المؤشّر 9.1
القوانين المتعلّقة بالثلب تفرض تضييقات محدودة جدّا وضرورية لحماية سمعة الأفراد
كانت القوانين المتعلّقة بالثلب في عهد النظام السابق تُطبَّق بطريقة انتقائية. وقد أدّى استغلال
السلطة التنفيذيّة للمنظومة القضائية وجعلها أداة طيّعة، إلى تحويل المعارضين السياسيّين أساسا
مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين المستقلّين إلى ضحايا حملات ثلب. وفي قانون الصحافة
القديم لسنة 1975  كانت عقوبة الثلب والسبّ الموجَّه إلى الأشخاص تتراوح بين 16 يوما و 5 أعوام
بحسب الأشخاص المستهدفين  . وطيلة سنوات عديدة لم تطبّق قوانين الثلب أبدا على مرتزقة
النظام الذين عملوا ضدّ زملائهم وضدّ معارضي النظام وضد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق
الإنسان وتمتّعوا بالحصانة.
أما في قانون الصحافة الجديد )المرسوم عدد 115 لسنة 2011  ( فقد تم حذف العقوبات السالبة
للحرّية في حالات الثلب والسّبّ. وعُوّضتْ بخطيّة ماليّة تتراوح بين ألف دينار وألفيْ دينار في حالة
الثلب مهما كان الشخص المستهدَف  . و في حالة السّب تتراوح الخطيّة بين خمسمائة دينار وألف
دينار مهما كان الشخص المستهدَف . وبخلاف القانون القديم أصبح المشتكي مطالبا بالإدلاء بحجّة
تُثبت صحّة حصول الثلب عوضا عن الصّحفيّ إذا ما تعلّقت الشكوى أو التهمة بالشأن العام .
غير أنّ المخالفات الخاصّة بالثلب والافتراء ينطبق عليها أيضا القانون الجنائيّ و تعرض صاحبها
لعقوبات سالبة للحريّة. فالفصل 245 ينصّ على ما يلي « ﺼﺤﻴل ﻑﺫﻘﻟﺍ ﻜﺒل ﺀﺎﻋﺩﺇ ﻭﺃ ﺔﺒﺴﻨ ﺭﻤﺃ ﻯﺩﻟ
ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻙﺘﻫ ﻑﺭﺸ ﻭﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺹﺨﺸ ﻭﺃ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻴﻤﺴﺭ ». وتمنح هذه الأحكام الخاصة بالثلب والواردة
في القانون الجنائيّ القاضي سلطة واسعة للتأويل. حيث لم يقتصر تأويل الثلب على خطإ فعليّ بل
يمكن أن يتضمّن أيضا تصريحات حقيقيّة.
وحسب القانون الدوليّ لا يمكن للثلب أن يُعتبَر عملا جنائيا وإنما هو قضية مدنيّة. غير أنّ قضايا ثلب
عديدة في تونس قد طُبّق فيها القانون الجنائيّ. وقد أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة في
ندوة صحفيّة في غرّة جوان/حزيران 2012 رفض تونس عدم تجريم الثلب  .
ومنذ سقوط النظام السابق، هبّت رياح الحرّيّة على جميع وسائل الإعلام المكتوبة و السمعيّة والبصريّة
وخاصة الإعلام الالكتروني. وصارت بعض العبارات النقديّة، خصوصا عبر الشبكات الاجتماعيّة، تبلغ
من العنف ما يجعلها أقرب إلى الثلب، ولكنّ قلّة فقط من المسؤولين السياسيّين قدّموا شكوى في
الثلب. وأثبت جلّ الطبقة السياسية تسامحا أو حلما أو بكلّ بساطة عجزا معتبرة الثلب مجرّد انزلاق
إعلاميّ في فترة الانتقال الديمقراطيّ هذه. إلاّ أن ذلك لم يمنع تقديم عديد القضايا في الثلب.
وتم تقديم أوّل قضيّة في عهد ما بعد الثورة في شهر أفريل من طرف محمد كريشان، الصحفيّ المعروف
بقناة «الجزيرة » القطرية، ضدّ عبد العزيز الجريدي صاحب صحيفتيْ «الحدث » و »كلّ الناس  » . وتعود
أطوار القضية إلى ما قبل سقوط نظام بن علي. وصدر حكم في 13 جوان/حزيران 2011 يقضي بسجن
الجريدي أربعة أشهر مع النفاذ وبخطيّة ماليّة قدْرُها 10.000 دينار . وفي فيفري 2012 ألغتْ محكمة
الاستئناف الحكم بالسجن وخفّضتْ الخطية إلى 5000 دينار.
وفي حقيقة الأمر، تخفي عديد القضايا المنشورة لدى المحاكم مصالح سياسيّة من ذلك مثلا صدور
حُكم على نبيل الحجلاوي، وهو مهندس فلاحيّ بسيدي بوزيد، في 9 نوفمبر 2011 بالسجن لمدّة شهرين
بسبب انتقاده المؤسّسة العسكريّة التونسيّة 86 .
و 26 مارس 2012 حُكم على سمير الفرياني، وهو ضابط شرطة، بخطيّة ماليّة قدرُها مائتا دينار في
إطار تتبعات جنائيّة تتعلّق بتهم بلا أدلّة موجّهة إلى موظّف دولة. وحُكم عليه بالمليّم الرّمزيّ في إطار
قضية مدنيّة رفعتْها ضدّه وزارة الداخليّة تتعلّق بإعادة تأهيله  . وقدّ تم إيقاف سمير الفرياني بعد أن
كتب رسالة إلى وزير الداخليّة يفضح فيها تجاوزات خطيرة ويوجّه فيها الاتهام إلى ضبّاط تابعين لوزارة
الداخليّة بإتلاف وثائق أرشيف مثيرة للشبهة 
وفي 7 جوان/حزيران 2012 خسر طارق ذياب وزير الشباب والرياضة قضيّة في الثلب كان رفعها ضدّ
صحيفة «أخبار الجمهوريّة 89 » التي تصدر بالعربيّة. ولكنّ أكثر القضايا إثارة للقلق سيُفصَّل فيها
القولُ بالقسم 12.1 الوارد أدناه وهي متعلّقة بشابّ من مستعملي شبكة الانترنت من مدينة
المهديّة، حُكم عليهما بالسجن مدّة 7 أعوام ونصف بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والثلب
والإخلال بالأمن العامّ لنشرهما على شبكة التواصل الاجتماعيّ الفيسبوك نصّا اعتُبر مسيئا للرسول  .

وقد جاء المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ببعض التجديدات التي من شأنها أن تحدّ من السلطة التقديرية
للقاضي التي تخوّل له التأويل فيما يتعلّق بالقضايا التي يُتّهَم فيها صحفيّون. ذلك أن الفصل 12
ينص على ما يلي: «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا
للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسديّة أو المعنويّة
ويتميّز الفصل 13 بأكثر دّقة في هذا الشأن إذ ينصّ على ما يلي: »لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو
أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مسائلته بسبب عمله إلاّ إذا ثبت
إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم ». ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الفصل الأخير هو أكثر تقدّما مماّ جاء
في القانون الدّوليّ لأنه يمنح الصحفيين وضعا يجعلهم على ما يبدو «فوق القانون
وقد جاء تعريف الثلب في الفصل 55 الذي ينصّ على ما يلي :
« يُعتبَر ثلبا كلّ إدّعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنيّة من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار
شخص معيّن بشرط أن يترتّب عن ذلك ضرر شخصيّ ومباشر للشخص المستهدَف.وإعلان ذلك الادّعاء
أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال
أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء إليه تيسّره فحوى العبارات
الواردة في الخطاب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلّقات أو الرسوم أو الإعلانات
أو المنشورات الإلكترونية
ويعدّ هذا التعريف أكثر دقة مقارنة بما جاء في القانون الجنائيّ، ولكن يمكن تحسينه في حالة اقتصر
تعريف الثلب في الأقوال التي تعتبر غير صحيحة.
وتضمن قوانين الثلب استئناف الأحكام. فحسب الفصل 57 من المرسوم عدد 115 يجب ضرورةً نشْرُ
مقتطفات من الحكْم الصادر في قضيّة ثلب على عدد الصحيفة المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ إعلامها
بالحكم. وينصّ الفصل 248 من القانون الجنائيّ على ما يلي: «ﻭيمكن ﺔﻤﻜﺤﻤﻠﻟ ﻥﺃ تأذن... بنشر كامل
ﻡﻜﻟﺤﺍ ﻭﺃ ملخص منه بإحدى الجرائﺩ ﻭﺃ ﺃكثر ﺫﻭلك ﻰﻠﻋ نفقة ﻡﻭﻜﻟﻤﺤﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ويبرز من خلال هذين النصّينْ القانون وجود بعض الخلْط في مستوى تعريف المفاهيم و صمت بشأن
الأشخاص الذين يحقّ لهم رفع قضيّة في الثلب. ويب الفصل 58 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 أنّ
أحكام الفصول المتعلّقة بالثلب «لا تسري... على الثلب أو الشتم الموجّهين ضدّ الأموات إلاّ في الصور
التي يقصد فيها الاعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم. وللورثة أو الأزواج ممارسة حقّ الرّدّ...
سواء قصد مرتكب الثلب الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده
و جاء الفصل 44 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مطابقا للمعايير الدوليّة في مادّة حريّة التعبير،
وهو ينصّ على أنّ قضايا الثلب لا يمكن أن تُرفع إلاّ بصفة فرديّة أو عن طريق جمعيّة مؤهّلة بحكم
وضعها القانونيّ للدفاع عن حقوق الإنسان وبتوكيل قانونيّ من الضّحيّة.
وينصّ المرسوم عدد 115 لسنة 2011 في فصله 59 على ما يلي:
لا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية :
- إذا كان الأمر المنسوب يتعلّق بالحياة الخاصّة للشخص.
- إذا كان الأمر المنسوب يتعلّق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
يمكن الإدلاء بالحجّة المضادّة في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و 56 و 57 من هذه المجلّة.
ويوقف التتبّع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء الإثبات على المتّهم إذا ما كان الادّعاء أو نسبة الشيء
يتعلّق بالشأن العام.
إذا كان الأمر المنسوب بطلب من النيابة العموميّة أو بناء على شكوى من المضنون فيه تتوقّف إجراءات
المحاكمة في قضيّة الثلب في انتظار مآل التتبع الجزائي.
وكان أجل إسقاط التتبعات الخاصّة بالضرر الناتج عن الثلب الحاصل عن طريق الصحافة محدَّدا في
القانون القديم ب 3 أشهر، وقد تم تمديده إلى ستّة أشهر في المرسوم عدد 115 لسنة 2011  .
المؤشّر 10.1
التضييقات الأخرى على حرّيّة التعبير، القائمة على أساس الأمن الوطنيّ، و استعمال
عبارات تعبّر عن الحقد والمسّ بالحياة الخاصّة والإخلال بهيبة هيئة المحكمة والعبارات
البذيئة، يجب أن تكون واضحة وأن يُحدّدها القانون بدقّة وأن تكون معلَّلةً بصفتها
إجراءات ضروريّة في مجتمع ديمقراطيّ ومطابقة للقانون الدوليّ
يشتمل القانون الجنائيّ على عدّة أحكام تتعلّق بالمخالفات التي يمكن أن تُرتكب عن طريق المحامل
الإعلامية، إلى جانب الثلب والشتم والافتراء التي يمكن أن تكون عقوبتها سالبة للحرية. وتتعلّق هذه
الأحكام ب »المسّ بأمن الدولة الخارجيّ » و «الاعتداء على أمن الدولة الداخليّ » و «الاعتداء والعنف
الممارَس على موظّف عمومي أو شبه عموميّ » و «الاعتداء على الأخلاق الحميدة » . ولا يتضمّن
القانون الجنائيّ أية أحكام تنصّ على أنّ المخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة أو عن طريق وسائل أخرى
يمكن أن تُعلَّل بأسباب تهمّ المصلحة العامّة، بصفتها حجّة دفاع.
وعادة ما تكون الصياغة القانونيّة للمفاهيم المتعلّقة بهذه المخالفات مبهمة وهي قابلة لتأويلات
عديدة مماّ يُعطي الهيئات القضائية سلطات تقديرية واسعة. وحتى إن كانت هذه الصياغة دقيقة
لا لبس فيها فإن مشكلا آخر يظلّ قائما هو يتعلّق باستقلال القضاء الذي تم تقويض أركانه بصفة
شبه كليّة في عهد بن علي، فضلا عن اللجوء إلى قوانين استثنائيّة مثل القانون عدد 75 لسنة - 2003
المتعلّق بدعم المجهود الدوليّ لمكافحة  الإرهاب ومنع غسل الأموال.
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
ولعلّ حالة قناة «نسمة » الخاصة هي أبرز دليل على ذلك. ففي يوم 7 أكتوبر 2011 وقبل أيّام قليلة من
انتخابات المجلس الوطنيّ التأسيسيّ بثّت هذه القناة شريطا فرنسيّا-إيرانيّا هو «برسيبوليس  » اعتُبر
أحد مشاهده مسيئا للدين وأدّى إلى ردود فعل عنيفة من قبل السلفيّين  . وفي 10 أكتوبر وبعد أن
قدّم مدير القناة اعتذارا علنيّا على موجات إذاعة جهويّة، طالب 144 محاميا بمثوله أمام القضاء طبقا
للفصل 44 و 48 من قانون الصحافة القديم والفصل 226 و 226 مكرر من القانون الجنائيّ وهي فصول
يُعاقب بمقتضاها على جرائم «المسّ بالمعتقدات » و »التجاهر بما يُنافي الحياء » و «الاعتداء على الأخلاق
الحميدة والأخلاق العامةّ . »
وانطلقت المحاكمة في 17 نوفمبر 2011 ، وعرفت بعد ذلك تقلّبات عديدة. وفي 3 ماي 2012 ، الذي
يوافق اليوم العالميّ لحرّيّة الصحافة، صدر حُكم على مدير القناة، عملا بالفصل 226 و 226 مكرر،
بخطيّة قدْرُها 2400 دينار من أجل «الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة ».أمّا المسؤول
عن البرمجة وصاحبة الشركة التي ترجمتْ حوار الشريط فقد حُكم على كلّ منهما بخطيّة ماليّة
قدْرُها 1200 دينار بتهمة الإخلال بالأمن العامّ.
وتم في 15 فيفري 2012 إيقاف نصر الدين بن سعيدة مدير الصحيفة اليوميّة «التونسية » وسُجن
بتهمة «الاعتداء على الأخلاق الحميدة والإخلال بالنظام العامّ » حسب الفصل 121 من القانون الجنائيّ
الذي يمنع «توزيع ﺎﻨﻟﻤﺍشيﺭ ﺕﺍﺭﺸﻨﻟﺍﻭ ﺎﺘﻜﻟﺍﻭباﺕ ﻷﺍجنبية ﻟﻤﺍصدﺭ ﻭﺃ ﺎﻫﺭﻴﻏ ﻲﺘﻟﺍ من شأنها تعكير صفو
ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻴﻨﻟﺍل من ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺓﺩﻴﻤﻟﺤﺍ ﻭكذ ﻙﻟ بيعها ﺭﻋﻭضها ﻰﻠﻋ ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﻭمسكها بنية ترويجها
ﻭﺃ بيعها ﺎﻬﻀﺭﻋﻭﺃ ﺽﺭﻐﻟ ﺎﻋﺩئي
وكان هذا الإيقاف بسبب نشر صحيفة «التونسية » في صفحتها الأولى صورة لاعب الكرة القدم
سامي خضيرة مع زوجته عارضة الأزياء لينا جاريك شبه عارية  . وقد سبق أن نشرت المجلة الدولية GQ
هذه الصورة دون أن يترتّب عن ذلك ردّ فعل سلبي. وقضى هذا الصحفيّ ثمانية أيّام وراء القضبان قبل
أن يُطلق سراحه إثر إضرابه عن الطعام، وحُكم عليه في 8 مارس 2012 بخطيّة ماليّة قدْرُها 1000
دينار. ويبرز من خلال هذه الحالات أنّ اللجوء إلى القانون الجنائيّ مخالف للقانون الدوليّ بصفة واضحة.
ث - الرقابة
المؤشّر 11.1
وسائل الإعلام ليستْ خاضعة لرقابة مسبّقة لا في مستوى القانون ولا في مستوى
الممارسة
في ظل نظام بن علي كانت الرقابة المسبّقة آليّة بالنسبة إلى جميع أصناف وسائل الإعلام، سواء
كانت عمومية أو خاصّة باستثناء بعض صحف المعارضة. وكانت التعليمات والتوصيات تصدر مباشرة
من قصر قرطاج أو من الوكالة التونسية للاتصال الخارجيّ أو من وزارة الاتّصال. وكان عبد الوهّاب عبد
الله، المستشار السياسيّ لبن علي، المنسّق لهذه العمليّة وهو يدير شبكة كاملة من أعوان خاصّين
تابعين له مزروعين في مختلف وسائل الإعلام.
ولم تكن الرقابة تشمل فقط المواضيع الحسّاسة مثل المحاكمات السياسيّة وأحداث سليمان سنة
2006 أو انتفاضة الحوض المنجميّ بقفصة سنة 2008 ،بل إن مواضيع عديدة أخرى أقلّ حساسيّة ولا
علاقة لها بالسياسة مثل الكوارث الطبيعية )الفيضانات والحرائق وحوادث القطارات( كانت تعتبر
مواضيع محظورة.
وتتخذ الرّقابة المسبّقة أيضا أشكالا أخرى منها خاصّة رفض تسليم وصل يمكّن من إصدار صحيفة.
وكما هو معلوم، فان قانون الصحافة القديم، يشترط على من يريد إصدار صحيفة أن يقدّم تصريحا إلى
وزارة الداخليّة وأن يحصل على وصل )الفصل 13 ( مقابل ذلك يقدّمه وجوبا إلى المطبعة )الفصل 14 (،
مما يعني إذن استحالة طبع جريدة دون الحصول على وصل مسلّم من وزارة الداخليّة، وهو ما جعل نظام
التصريح أحد جوانب الرقابة المقنَّعة.
وقد حذف قانون الصحافة الجديد )المرسوم عدد 115 ( هذا الإجراء ووضع نظام تصريح حقيقيّ لا لبس
فيه. ولم تعد وزارة الداخلية هي السلطة الراجع إليها بالنظر في هذه الحالة وإنما صارت وزارة العدل
هي الجهة المعنية.
وينصّ الفصل 18 من قانون الصحافة على ما يلي: «يقدم مدير الدورية إلى رئيس المحكمة الابتدائية
المختص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع الجبائي في مقابل تسليمه وصلا
في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام
بالبلوغ إلى الجهة المذكورة مقام الوصل في ذلك »
غير انه يوجد في تونس احتكار مقنّع في مجال توزيع الصحف خصوصا في تونس الكبرى حيث
تتحكم شبكة وحيدة من باعة الصّحف في النفاذ إلى نقاط البيع. وقد استفادت الصحف الموالية لبن
علي من هذه الطريقة في التوزيع في الماضي وتواصل العمل بها بعد 14 جانفي 2011 وهو أمر لا يخدم
أصحاب الصحف الجديدة التي ظهرتْ بعد سقوط النظام السابق.
أما توزيع الدّوريّات الأجنبيّة بتونس فتتحكم فيه شركة أخرى هي «الشركة التونسيّة للصحافة »
SOTUPRESSE( (.و في بداية جانفي 2012 ، لم توزعَّ الدوريّات الأسبوعية الفرنسية «لوبوان Le point
« و »الكسبراس »L’Express وعدد خاصّ من «نوفيل أبسرفاتور »Nouvel Observateur في نقاط البيع.
ويعود ذلك إلى نشر رسم للرسول في «الكسبراس »L’Express ، وحملت الصفحة الأولى من مجلّة
«لوبوان « Le point عنوان «أسئلة وأجوبة عن وجود الله » أما العدد الخاصّ من «نوفيل أبسرفاتور Nou
»vel Observateur فقد تضمّن، من بين مواضيع أخرى، نشر مشهد من الشريط-الفرنسيّ الإيراني
«برسيبوليس » وفيه تتحاور البطلة، وهي طفلة، مع الله.و في 3 جانفي 2012 أكّدتْ الشركة التونسيّة
للصحافة SOTUPRESSE( » ( في بلاغ لها أنّ ناشريْ الدوريّت الفرنسيّت قد أرسلا العددين إلى تونس
ولكنّ الشركة قرّرتْ ألا توزّعها «احتراما لقيم الإسلام المقدّسة واحتراما للشعب التونسيّ .»
كان أصحاب وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة الذين تحصّلوا على رُخص بثّ في عهد النظام السّابق
قد أمضوا مع الدولة اتفاقيات وكراسات شروط تتضمّن فصولا فيها إلزامات صارمة. وبعد 14 جانفي/
يناير 2011 لم تحترم هذه المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الالتزامات التي وقعت عليها رغم
أنّها مازالت سارية المفعول قانونا.
فالاتفاقيّة التي يتم بموجبها تركيز واستغلال قناة تلفزيّة تجبر مديرها على «إبلاغ الدولة التونسيّة،
مقابل الحصول على وصل، بالخطوط الكبرى للبرمجة السنويّة قبل يوم غرّة ديسمبر من السنة المدنية
السابقة » ويلتزم المدير أيضا، »في حالة ملاحظة عدم انسجام تعلمه به الدولة، بتغيير برمجته بحسب
الملاحظات التي قُدّمت له، وبإعادة إرسال البرمجة الجديدة مصحّحةً في أجل لا يتعدّى أسبوع من
تاريخ تلقّي الملاحظات
كما يلتزم مدير القناة ب «عدم إنتاج أو إنتاج بالاشتراك أو بثّ برامج اخباريّة ذات طابع سياسيّ مهما
كان شكلها أو طبيعتها ومهما كان مصدرها )جرائد، ومضات تلفزية، مجلات، ربورتاجات، حوارات،
حكايات، صفحات خاصّة، ملفات، افتتاحيّات، تعاليق...( وكذلك بثّ برامج حواريّة )حوارات ، موائد
مستديرة، مكروفونات الشارع...( ولا وجود لأيّ استثناء دون موافقة كتابيّة من الدولة التونسيّة
ويلتزم المدير أيضا ببثّ تصريحات وخُطب رئيس الجمهوريّة كاملة بلا انقطاع وكما يتمّ بثّها في القنوات
العموميّة.
وينصّ الفصل 29 من الاتّفاقيّة على أنّه في حالة إخلال بالاتفاقيّة توجه الدولة التونسيّة إنذارا
لصاحب القناة حتى يفي بالتزاماته المذكورة. ويلتزم صاحب القناة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
تلقّي التنبيه بإرسال خطاب مكتوب يتضمّن برنامجا يرضي الدولة التونسيّة قصد تدارك الإخلال الذي
عاينته. وفي حالة عدم ردّ صاحب القناة في الآجال المحدّدة أو عدم رضاء الدولة عن البرنامج الذي أرسله
فإنه يتم إعلامه بإلغاء الاتّفاقيّة.
وفي الفصل 30 من الاتفاقيّة جاء التخصيص التالي: «يمكن للدوّلة التونسيّة في أيّ وقت ودون سابق
إعلام ودون أن يترتّب عن ذلك أيّ حقّ في التعويض، إلغاء الاتّفاقيّة » وذلك في عدّة حالات منها على وجه
الخصوص: «إنتاج أو إنتاج مشترك لبرامج اخباريّة ذات طابع سياسيّ مهما كان شكلها ومهما كان
مصدرها
والاتّفاقيّات وكراسات الشروط المعمول بها حاليّا لا تنصّ على عقوبات ذات طابع ماليّ ضد أصحاب
البثّ السّمعيّ والبصريّ. وليس فيها تنصيص أيضا على تدرّج في العقوبات.
أما الاتّفاقيّات وكرّاسات الشروط الجديدة  التي تم إعدادها في 2011 فلم يبدأ العمل بها بعدُ بسبب
الفراغ القانونيّ الحاصل من عدم تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2012 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي
والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السّمعيّ و البصريّ. و ينصّ الفصل 29 منه على ما
يلي: «في حالة خرق المقتضيات و الالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل، أو بكراسات الشروط
أو باتّفاقية الإجازة يوجّه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنيّة بالكفّ عن الممارسات المخلّة بالقانون
أو بأحكام كرّاسات الشروط أو باتفاقية الإجازة. و على المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز
خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه
ينصّ المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على بعض التدرّج في العقوبات، يتراوح بين مجرّد الإنذار و سحب
الإجازة بصفة نهائيّة مرورا بسحبها بصفة مؤقّتة. و بخصوص العقوبة الماليّة ينصّ على أنّه «في كلّ
الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيَها
المخالِفُ دون أن تتجاوز خمسة بالمائة )% 5( من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقّق خلال السنة المالية
المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة
المؤشّر 12.1
لا تسعى الدّولة إلى مراقبة محتويات شبكة الانترنت التي تُعتبر حسّاسة أو مزعجة
رسميّا ،لا يوجد في تونس جهاز عموميّ يُسلّم تراخيص النفاذ إلى شبكة الانترنت. أما والوكالة
التونسيّة للانترنت التي أنشئت عام 1996 واضطلعت في عهد بن علي بدور «بوليس الانترنت » فقد
تم تحويلها عن وظيفتها الأصليّة. وقد صرح رئيسها المدير العامّ الحاليّ معزّ شقشوق بقوله «إننا تجاوزنا
المرحلة التي كان كلُّ شيء فيها مراقَبا ومُطّلعا عليه. لقد قرّرنا فتح الانترنت بكلّ حرّيّة، ولا توجد أية
وسيلة للرجوع إلى الرّقابة. اليوم لا يوجد أي موقع معطَّل أو مراقَب .»
الوكالة التونسيّة للانترنت هي المزوّد بالجملة للنفاذ إلى شبكة الانترنت في تونس.وتتمثّل مهمّتها في
أن تقدّم لمزوّدي خدمات الانترنت النفاذ إلى مختلف خدمات الشبكة العنكبوتيّة. وتتولى بالخصوص
وظائف «نقطة تبادل الانترنت »على المستوى الوطنيّ التي تتيح الترابط المتبادل لمزوّدي خدمات الانترنت
في ما بينها والترابط مع بقيّة الشبكة. و »لأسباب أمنيّة » لا تُؤوي الوكالة التونسيّة للانترنت إلاّ
خدمة بعض المؤسّسات العمومية. ولا تمارس أية مراقبة على شبكات الخدمة الخاصّة ولا تتحكّم حتى
في أسماء الميدان التي تتبع مزوّدي خدمات الانترنت.
كانت الوكالة التونسيّة للانترنت في العهد السابق هي التي تراقب مواقع الواب وتتحكّم فيها. وأمام
إحكام السيطرة على منافذ وسائل الإعلام الكلاسيكية لم يبق للتونسيّين إلاّ اختيار اللجوء إلى
القنوات الفضائية أو إلى الشبكات الاجتماعيّة لمعرفة ما يجري في بلادهم، هذا لمن هم أكثر مهارة في
معالجة ما يعرف بالوكلاء Proxies . وجاء في تقارير المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة ومنظّمات الدفاع
عن حقوق الإنسان أنّ تونس كانت مرتّبة من بين الدّول الأكثر انغلاقا في مجال حرّيّة التعبير، وأنّ الرئيس
بن علي يُعتبر من ألدّ أعداء الانترنت. إلاّ أن الأمر تغير بعض الشيء بعد 14 جانفي 2011 ، ولكنّ الرقابة
لم تختف بصفة كلّية.
وتعود أوّل قضيّة متعلّقة بالانترنت إلى 5 ماي 2011  ، حين أغلقت الوكالة التونسيّة للأنترنات
خمسة مواقع واب تطبيقا لطلب رسمي صادر عن حاكم التحقيق بالمحكمة العسكريّة القارّة بتونس
.وعلّلت المؤسسة العسكريّة ذلك بأن هذه المواقع كانت تبثّ مقاطع فيديو وتعاليق ومقالات مخادعة
بهدف النيل من المؤسّسة العسكريّة وإطاراتها العليا وزعزعة ثقة المواطن فيها وبثّ الاضطراب
والفوضى في البلاد  .
وفي 26 ماي 2011 وجدتْ الوكالة التونسيّة للانترنت نفسَها مجدَّدا أمام قضيّة تتعلّق بالرقابة 
رفعها ثلاثة محامين اعتبروا أنّ المواقع الإباحيّة تمثّل خطرا أكيدا على الأطفال ولا تتماشى مع القيم
الإسلاميّة في تونس. فقرّرتْ المحكمة الابتدائيّة بتونس غلق جميع المواقع الإباحية، وقد عارض الرئيس
المدير العامّ للوكالة التونسية للانترنت معزّ شقشوق قرار المحكمة الابتدائية ثمّ محكمة الاستئناف
 باللجوء إلى محكمة التعقيب ، وانتهى الأمر إلى ربحه القضيّة في 22 فيفري/شباط 2012  .
وفي 28 مارس 2011 أصدرتْ المحكمة الابتدائية بالمهديّة حكما أثار جدلا كبيرا على الشبكات الاجتماعيّة،
وسكتت عنه جلّ وسائل الإعلام التقليديّة. فقد قضت المحكمة على مواطنين وهما جابر الماجري وغازي
الباجي بالسجن النافذ مدّة سبع سنوات وستة أشهر وبخطيّة ماليّة قدْرُها 1200 دينار وذلك بعد أن
تم إبلاغ السلطات العموميّة بنشر المتّهم نصّا رأت فيه مساس بالدين الإسلاميّ. وقد تقدّم جماعة
من أهل المهديّة- وهي مدينة ساحليّة صغيرة -بهذه الشكوى ضدّهما في 2 مارس/آذار 2012 . ووُصفتْ
المادّة المكتوبة التي نشراها بكونها تمثّل «إخلالا بالنظام العامّ » و «خرقا للأخلاق » مسببة «للإضرار
بالغير » وقد مثُل المتّهم الأوّل أمام القضاء، أمّا الثاني فهو بحالة فرار  .
توصيات
ينبغي أن تضمن الحكومة إجراء
استشارة عمومية واسعة قبل أن تتبنّى أيّ قانون
يخصّ حرّيّة التعبير والإعلام أو تنقّحه.
ينبغي أن يتضمن الدستور الجديد
فصلا كاملا مفصّلا عن حقوق الإنسان الأساسيّة
وفقا لأحكام الاتّفاقيّات والمعاهدات الدوليّة التي
صادقتْ عليها تونس.
ينبغي للدستور الجديد أن ينصّ على
أنّ المعاهدات التي صادقتْ عليها تونس تتمتّع
بقوّة القانون في تونس ويجب أن تكون أعلى
درجة من التشريع الوطنيّ العاديّ.
ينبغي أن ينص الدستور الجديد بدقة
على أنّ حرّيّة الرأي والتعبير مضمونة للجميع بما
في ذلك حرّيّة الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.
ينبغي أن ينص الدستور الجديد بدقة
على أن ضروب الحدّ من حرّيّات التعبير يجب أن
يحدّدها القانون بما يوافق الميثاق الدوليّ للحرّيّات
المدنيّة والسياسيّة.
ينبغي أن ينص الدستور الجديد
بدقة على دستوريّة الهيكل التعديلي للاتصال
السّمعيّ والبصريّ بما يضمان استقلاليته.
ينبغي أن يضبط الدستور الجديد
الحدود الدقيقة المتعلّقة إعلان حالة الطوارئ
وأن يحدّد كذلك الضوابط الصارمة الخاصة
بالتضييقات القانونية خلال حالة الطوارئ.
ينبغي أن يكون حقّ النفاذ إلى المعلومة
مادّة قانونية طبقا للمعايير الدوليّة مع ضرورة
توسيع مجال تطبيقه حتى لا ينحصر في مجرّد
النفاذ إلى الوثائق الإداريّة.
ينبغي أن يشرف على حقّ النفاذ إلى
المعلومة جهاز مستقلّ باعتباره وسيطا في
مجال الإعلام يستطيع أن يتلقّى الطعون ضدّ
القرارات.
يجب أن يتمّ تعيين مديري المؤسسات
الإعلامية العمومية عبر مسار مفتوح وشفّاف
وأن يكون التعيين على أساس الكفاءة ومستقلا
عن الحكومة.
ينبغي ان يكون تعديل قطاع الاتصال
السمعيّ والبصريّ بيد هيكل مستقلّ دون سواه
كما ينصّ على ذلك المرسوم عدد 116 لسنة
.2011
يجب أن دُحتَّد عمليّة انتقاء ملفّات
الترشّح وإسناد الإجازات للبثّ الإذاعيّ والتلفزي
بقانون.
يجب توسيع تعريف الصحفيّ المحترف
الوارد في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ليشمل
كلّ الأشخاص الذين يمارسون العمل الصحفي
بصفة منتظمة.
يجب حذف العقوبات السالبة
للحرّيّة الواردة في المرسوم عدد 115 لسنة
.2011
يجب أن لا يتجاوز الثلب حدود الجنحة
المدنيّة، وأن تحذف الأحكام الخاصّة بالثلب والتي
يتضمّنها القانون الجنائيّ.
يجب أن يتوفّر للوكالة التونسية
للانترنت وضع قانونيّ يضمن استقلاليّتها عن
كلّ تدخّل حكوميّ.
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام والاتصال بتونس
الصنف الثاني
التعدّديّة وتنوّع وسائل الإعلام
والاتصال، الإطار الاقتصاديّ الذي
يكون فيه جميع الفاعلين في
وضعيّة تنافس نزيه وشفافيّة في
الملكيّة
المؤشرات الرئيسية
2 - تنوّع وسائل الإعلام والاتصال
الصنف رقم 2 : التعدّديّة وتنوّع وسائل الإعلام والاتصال، الإطار الاقتصاديّ الذي يكون
فيه جميع الفاعلين في وضعيّة تنافس نزيه وشفافيّة في الملكيّة
أ - تركز ملكيّة وسائل الإعلام والاتصال
مؤشّر 1.2 تتّخذ الدولة إجراءات إيجابيّة للنهوض بوسائل الإعلام والاتصال والتعدّديّة
مؤشّر 2.2 الدّولة تضمن احترام الإجراءات الموجّهة للنهوض بوسائل الإعلام والاتصال التعدّديّة
ب - مزيج متنوّع من وسائل إعلام واتصال عموميّة وخاصّة وجمعيّاتيّة
مؤشّر 3.2 الدولة تشجّع بشكل حثيث مزيجا متنوّعا من وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة
والجمعيّاتيّة
مؤشر 4.2 منظومة تعديل مستقلّة وشفافة
المؤشّر 5.2 الدّولة ومنظّمات المجتمع المدنيّ تعملان بنشاط على النهوض بتطوير وسائل الإعلام
والاتصال الجمعياتيّة
ت - إسناد التراخيص والتردّدات
مؤشّر 6.2 مخطّط الدولة لإسناد الذبذبات يتيح أفضل استعمال في خدمة الصالح العامّ
مؤشّر 7.2 مخطّط الدولة لإسناد ذبذبات يُشجّع التنوّعَ في الملكيّة وفي المحتوى
مؤشّر 8.2 منظومة تعديل مستقلّة وشفاّفة
ث - الأداءات والتعديل التّجاريّ
مؤشّر 9.2 تستخدم الدولة الأداءات والتعديل التّجاريّ بغاية تشجيع تطوّر وسائل الإعلام والاتصال
بطريقة لا تمييز فيها
ه - الإشهار
مؤشّر 10.2 لا تمارس الدولة أيّ تمييز من خلال سياستها في مجال الإشهار
مؤشِّر 11.2 تعديل ناجع للإشهار في وسائل الإعلام
الصنف رقم 2 :
التعدّديّة وتنوّع وسائل الإعلام والاتصال، الإطار الاقتصاديّ الذي يكون فيه جميع
الفاعلين في وضعيّة تنافس نزيه وشفافيّة في الملكيّة
 تحميل الوثيقة